الشيخ الأنصاري
111
كتاب الطهارة
[ * ( النظر الثالث ) * * ( في أسباب الغسل « 1 » ) * * ( إنّما يجب بالجنابة ، والحيض ، والاستحاضة ، والنفاس ، ومسّ الأموات بعد بردهم بالموت وقبل الغسل وغسل الأموات وكلّ الأغسال لا بدّ معها من الوضوء إلَّا الجنابة . ) * * ( فهنا مقاصد : ) * ]
--> « 1 » قد تقدّم ما يتعلَّق بأسباب الغسل في شرح المؤلف قدّس سرّه لكتاب الشرائع والتي قدّمناها في الجزء الثاني حسب تجزئتنا .